الشيخ فاضل اللنكراني

135

دراسات في الأصول

والثاني : عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشكّ في إتيانها ، وكلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشكّ . وعدم إدخال حقيقة الشكّ في اليقين ، وعدم خلط أحدهما بالآخر له أيضا مصداقان : أحدهما : عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من تدارك . وثانيهما : عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متّصلة بالركعات المحرزة . هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال والخلط في الفصل الاختياري ، وإلّا يكون له مصداق واحد . « ولكنّه ينقض الشكّ باليقين » بالإتيان بالركعة المتيقّنة ، وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها . « ويتمّ على اليقين » بإتيان الركعة اليقينيّة ، وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها . و « لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » وعدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو بالبناء على عدم الركعة المشكوك فيها ، والإتيان بالركعة . وعلى هذا تكون الرواية مع تعرّضها للمذهب الحقّ - أي الإتيان بالركعة منفصلة - متعرّضة لعدم إبطال الركعات المحرزة ، واستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها ، وتكون على هذا من الأدلّة العامة لحجّيّة الاستصحاب » . ثمّ ذكر قدّس سرّه مؤيّدات ومرجّحات لبيانه ، وقال : « وهذا الاحتمال أرجح من سائر الاحتمالات ؛ أمّا أوّلا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل ؛ لحمل الرواية على بيان قواعد كلّيّة ، هي عدم نقض اليقين بالشكّ ، وعدم إدخال الشكّ في اليقين ونقض الشكّ باليقين ، وعدم الاعتداد بالشكّ في حال من الأحوال ،